• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت التواطؤ والصورية بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانوناً

يجوز إثبات التواطؤ والصورية بكافة البينات المحكمة، متى كانت منتجة ومقبولة قانوناً.

نص الاجتهاد

يثبت التواطؤ والصورية بمختلف البينات