تسجيل العقار في السجل العقاري يجعل المالك المسجل في حكم الحائز المادي والقانوني للعقار المغتصب، وينتقل عبء إثبات مشروعية وضع اليد إلى واضع اليد.
يعتبر مالك العقار المسجل في السجل العقاري الحائز المادي والقانوني للعقار المغتصب وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونيا