• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مالك العقار المقيد في السجل العقاري يعد حائزاً قانونياً وواقعياً ويقع على واضع اليد عبء إثبات مشروعية يده

تسجيل العقار في السجل العقاري يجعل المالك المسجل في حكم الحائز المادي والقانوني للعقار المغتصب، وينتقل عبء إثبات مشروعية وضع اليد إلى واضع اليد.

نص الاجتهاد

يعتبر مالك العقار المسجل في السجل العقاري الحائز المادي والقانوني للعقار المغتصب وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونيا