• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرهن لا ينفذ بين المتعاقدين ولا في مواجهة الغير إلا إذا سجل في السجل العقاري

الرهن بوصفه حقاً عينياً لا يكون نافذاً ولا مُحتجاً به على الغير إلا إذا ورد تسجيله في السجل العقاري وفق مقتضى العلانية والإشهار.

نص الاجتهاد

الرهن حق عيني يخضع كسائر الحقوق العينية لقاعدة العلانية والإشهار فيجب تسجيله في السجل العقاري وإلا لم يكن نافذا بين المتعاقدين ولا ملزما للغير