الرهن بوصفه حقاً عينياً لا يكون نافذاً ولا مُحتجاً به على الغير إلا إذا ورد تسجيله في السجل العقاري وفق مقتضى العلانية والإشهار.
الرهن حق عيني يخضع كسائر الحقوق العينية لقاعدة العلانية والإشهار فيجب تسجيله في السجل العقاري وإلا لم يكن نافذا بين المتعاقدين ولا ملزما للغير