• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب قصر خصومة إعادة المحاكمة على أطراف النزاع الذين صدر الحكم المطلوب إعادة المحاكمة بشأنهم ولا يجوز إدخال خصم جديد لم يسبق اختصامه

دعوى إعادة المحاكمة لا تنفتح إلا بين الخصوم الذين شملهم الحكم المطلوب إعادة المحاكمة، ولا يجوز توسيع نطاقها بإضافة خصم جديد لم يكن طرفاً في الخصومة الأصلية.

نص الاجتهاد

يتوجب قصر الخصومة في دعوة إعادة المحاكمة على أطراف النزاع الذين صدر الحكم المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه فيما بينهم ولا يجوز إضافة طرف جديد بدعوى الإعادة لم يسبق اختصامه