دعوى إعادة المحاكمة لا تنفتح إلا بين الخصوم الذين شملهم الحكم المطلوب إعادة المحاكمة، ولا يجوز توسيع نطاقها بإضافة خصم جديد لم يكن طرفاً في الخصومة الأصلية.
يتوجب قصر الخصومة في دعوة إعادة المحاكمة على أطراف النزاع الذين صدر الحكم المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه فيما بينهم ولا يجوز إضافة طرف جديد بدعوى الإعادة لم يسبق اختصامه