الحجز الاحتياطي يصح إذا رجّحت المحكمة، استناداً إلى أوراقٍ وأدلةٍ مقدَّمة، احتمال وجود دين للدائن في ذمة المدين، دون اشتراط ثبوت الدين ثبوتاً قطعياً.
للدائن أن يوقع حجزاً احتياطياً على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة إذا قدم أوراقاً وأدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين