في تعارض شراءين متتاليين لعقار واحد، يُعتدّ بالأولوية للتسجيل أو لوضع إشارة الدعوى، ويبقى العقد المسجّل نافذاً ما لم يثبت أنه تمّ بتواطؤ وبنية الإضرار بحقوق المشتري السابق غير المسجّل.
إن الأفضلية بيت شاريين متتاليين لعقار واحد لمن سبق ووضع إشارة الدعوى على العقار أو سبق بتسجيل شرائه في السجل العقاري ويبقى للحق المسجل أثره ما لم يقم الدليل على أنه جرى بالتواطؤ وبقصد الإضرار بالشاري الذي لم يتمكن من تسجيل شرائه أو الذي سبق بعد تسجيل العقد الأول إن مجرد علم المشتري بشراء غيره العقار لا يكفي لفسخ عقده كلا أو جزءا ومجرد العلم هذا بوجود بيع سابق غير مسجل لا يعتبر سببا لإبطال البيع الثاني الذي تم تسجيله ولا يكفي مجرد العلم بسبق شراء العقار وحده لنفي حسن النية وإلغاء الشراء لأن الإلغاء مبني على فكرة التواطؤ ونية الإضرار بحقوق المشتري الأول وإن الذهاب إلى ذلك يشكل تجاوزا في تفسير النص القانوني الوارد في قانون السجل العقاري