إلغاء مرسوم الاستملاك يزيل المشروعية عن وضع يد الإدارة على العقار المأخوذ بموجبه وبيعه للغير، ويحوّل هذا الفعل إلى اعتداء غير مشروع على الملكية يترتب عليه حق المالك بالمطالبة بالقيمة والتعويض على أساس المسؤولية المدنية.
اذا تم إلغاء مرسوم الاستملاك فإن وضع يد الإدارة على العقارات المستملكة وبيعها إلى الغير يكون غير مبرر ولا يستند على أصل في القانون والاجتهاد ويعتبر عملاً غير مشروع ويشكل اعتداء على حق الملكية فيجيز لمالك العقارات المداعاة وطلب القيمة ويجري تقدير هذه القيمة والتعويض عن حق الملكية وفق قواعد المسؤولية المنصوص عليها بأحكام القانون المدني