الوفاء الجزئي أو قبض جزء من الدين الموثق كتابةً لا يثبت إلا بالكتابة ذات الحجية المماثلة، وتجاوز الفائدة الاتفاقية للحد القانوني يوجب إنزالها إلى هذا الحد.
إن إثبات قبض جزء من الدين الموثق كتابة لا يكون إلا بدليل مماثل ولا يجوز إثباته بالشهادة.يعفى طالب الشهود من دفع نفقات الشهود إذا تعهد إحضارهم بنفسه. إذا كانت الفائدة المتفق عليها تزيد على 9% تعين إنقاصها إلى 9% باعتبارها فائدة اتفاقية عملاً بالمادة 228 مدني