• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح اسم المالك في الصحيفة العقارية من اختصاص القضاء العادي ويصدر فيه قرار محكمة البداية بصورة مبرمة غير قابلة للطعن

طلب تصحيح اسم المالك في الصحيفة العقارية يخرج عن نطاق الأخطاء القابلة للتصحيح لدى أمين السجل العقاري والمرجع الاستئنافي الإداري، ويعود الفصل فيه إلى القضاء العادي. غير أن القرار الصادر عن محكمة البداية في هذا الشأن يكون مبرماً وغير قابل للطعن.

نص الاجتهاد

إن طلب تصحيح اسم المالك لأي عقار في الصحيفة العقارية وإن كان لا يعود أمر الفصل فيه إلى مدير السجل العقاري أو المصالح العقارية ويعود الفصل فيه إلى القضاء العادي لأن طلب التصحيح المشار إليه ليس من الأخطاء التي يجوز لأمين السجل العقاري ومن بعده محكمة البداية بصفتها مرجعاً للنظر بالاستنئاف الذي يقع على قرار أمين السجل العقاري إجراء تصحيحه إلاّ أن قرار محكمة البداية على النحو المشار إليه يصدر بالصورة المبرمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن والمراجعة