من يدّعي ملكية المال المتنازع عليه ويقيم دعوى الاستحقاق عليه أن يثبت ما يدّعيه، سواء أكانت المنازعة في إطار الحجز التنفيذي أم الحجز الاحتياطي.
دعوى الاستحقاق منازعة يرفعها من يدعي ملكية المال المتنازع عليه ويطلب فيها تقرير حقه ، وقد تقام دعوى الاستحقاق في معرض الحجز التنفيذي أو في معرض الحجز الاحتياطي الواقع حقاً على مال عائد للغير أو لهذا الغير حق عليه لأن الحجز الاحتياطي سينقلب إلى حجز تنفيذي في النهاية. يقع على طالب الاستحقاق عبء الإثبات عملاً بالقواعد العامة التي توجب على المدعي إثبات دعواه