الالتزام بإرفاق جميع الأوراق المؤيدة لطلب المخاصمة شرطٌ شكليّ لازم لقبوله، ويؤدي تخلفه إلى رد الدعوى شكلاً دون بحث موضوعها.
المادة 491 أصول محاكمات مدنية قد نصت على أنه يتوجب على طالب الخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الأوراق المؤيدة له. عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصور عن الوكالات بالبيع موضوع الدعوى يجعل دعوى المخاصمة غير مستكملة لشرائطها الشكلية، ويتعين ردها. المناقشة: في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة: ولما كانت المادة 491 أصول محاكمات مدنية قد نصت على أنه يتوجب على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الأوراق المؤيدة له ولما كان مدعي المخاصمة لم يبرز صورا عن الوكالة العدلية رقم خاص 74 عام 13255 سجل 93 تاريخ 1978/11/26 والتي تثبت ملكية الأخوة الثلاث ل 2200 سهم من الباص موضوع الدعوى. كما أنه لم يبرز صورة عن الوكالة رقم 161 رقم عام 4176 سجل 164 تاريخ 1981/1/11 والتي تثبت شراء الأخوة الثلاث لبقية أسهم الباص. إضافة إلى عدم إبرازه للوكالة التي تثبت أن الأشقاء الثلاثة قد سجلوا الباص باسم مدعي المخاصمة. ولما كان عدم إبراز هذه الوثائق يجعل دعوى المخاصمة غير مستكملة لشرائطها مما يتعين ردها. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي: 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ