يُشترط لقبول الطعن شكلاً إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه، ويُحكم بعدم القبول من تلقاء المحكمة عند التخلف عن ذلك، إلا إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وفقاً للمادة 39 أصول محاكمات؛ كأن يكون الحكم قد استُخرج للتبليغ من الخصم أو سبق الطعن فيه أو طُلب تبليغه من الخصم أو صدر وجاهياً في قضية صلحية.
يجب إرفاق صورة عن الحكم باستدعاء الطعن، وهو من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلاً، وتحكم به المحكمة تلقائياً. ولا مجال للتحلل من هذا البطلان الذي نص عليه القانون إلا إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء تطبيقاً لأحكام المادة 39 أصول محاكمات المعدلة، كأن يكون المطعون ضده قد سبق واستخرج الحكم أو طعن فيه مثلاً، أو كان هو الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصمه، أو كان قد صدر وجاهياً في قضية صلحيه. المناقشة: النظر في الدعوى:لما كانت الدعوى تهدف إلى مطالبة المدعية مريم بالنفقة الزوجية والطلاق التعسفي ونفقة الأولاد وأشيائها الجهازية.وكانت المحكمة الشرعية قد قضت وفق الإدعاء فطعن المدعى عليه عبد الكريم بهذا الحكم للأسباب التي أوردها بلائحته.وكانت الهيئة المشكو منها قد ردت الطعن شكلا بتعليل مفاده ان الطاعن لم يرفق مع لائحة طعنه صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه خلافا لما تقضي به أحكام الفقرة /6 / من المادة (221) أصول محاكمات.ومن حيث انه ثابت على ان المدعية مريم هي التي أخرجت الحكم الشرعي للتبليغ ومن ان المدعي عليه عبد الكريم تبلغ ذلك الحكم بتاريخ .1994/17/1.ومن حيث ان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان إرفاق صورة عن الحكم باستدعاء الطعن لئن ورد في المادة (15) من المرسوم التشريعي رقم تاريخ 1979/4/27 بإضافة فقرة إلى المادة (221) بمعرض تحديد بدء مواعيد الطعن إلا انه أضحى من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا وتحكم به المحكمة تلقائيا ولا مجال للتحلل من هذا البطلان الذي نص عليه القانون إلا إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء تطبيقا لأحكام المادة (39) أصول المعدلة بأن المطعون ضده قد سبق وبغ الحكم أو طعن فيه مثلا أو كان الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصمه أو كان قد صدر وجاهيا في قضية صلحيه .ومن حيث ان المطعون ضدها هي التي كانت قد أخرجت الحكم للتبليغ فإن الغاية من الإجراء قد تحققت والحال لا يفرض على الطاعن إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه.وبما ان الهيئة المشكو منها في الخطأ الجسيم عندما قضت بخلاف ذلك فقد عرضت حكمها للإبطال.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الدعوى شكلاً.2 – قبولها موضوعا وإبطال الحكم رقم 813/1011 الصادر عن الغرفة الشرعية بمحكمة النقض بتاريخ 1999/8/21.3 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض.4 – إعادة التأمين. 5 – حفظ الملف.