العبرة في الاختصاص بطبيعة الفعل المسند: فإن انصبت الوقائع على سرقة لا على مخالفة جمركية، خرج النزاع من ولاية القضاء الجمركي. ولا يُبنى الإدانة أو المساءلة على مجرد نسبة الوقائع دون قيام دليل كافٍ يثبت الصلة بالمضبوطات أو عدم مشروعية حيازتها.
الواقعة التي تشير أن الجرم يشكل جرم سرقة ولا يشكل مخالفة جمركية لا ينعقد الاختصاص النظر فيه للمحكمة الجمركية المناقشة: من حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريبا لكمية من الحديد ودراجة عادية وقد انتهت محكمة الاستئناف الى تصديق القرار البدائي القاضي بعدم المساءلة فكان هذا الطعن للأسباب المذكورة أعلاه ومن حيث أن أوراق الدعوى تشير الى اتهام المطعون ضده بسرقة كمية من الحديد من ادارة جمارك حمص (المستودع) ومن حيث أن الجرم المذكور على فرض ثبوته لا يشكل مخالفة جمركية وانما هو من جرائم السرقة ولا ينعقد الاختصاص بالنظر لهذه المخالفة للقضاء الجمركي ما يقتضي رد الأسباب المتعلقة بهذه الناحية ومن حيث ان المطعون ضده نفي علاقته بالحديد وبالدراجة ولم تقم أدلة كافية على عائدية الدراجة إليه و عدم نظامية حيازتها ومن حيث أن القرار المطعون فيه علل ما توصل إليه بصورة سائغة مما يقتضي رفض الطعن . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن .