• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام المرسوم التشريعي رقم 175 لعام 1988 لا تجيز استبدال المحرك أو هيكل السيارة أو صندوقها خلال فترة زمنية أقل من سنتين كما هو صريح

إذا حظر النص الخاص استبدال أجزاء معينة من المركبة خلال مدة زمنية محددة، فإن أي استبدال يتم قبل انقضاء هذه المدة يكون مخالفاً، ويُعامل استيراد تلك الأجزاء بلا موافقة معاملة البضاعة المهربة ويُلاحق مرتكب الفعل وفق أحكام الجمارك.

نص الاجتهاد

أحكام المرسوم التشريعي رقم 175 لعام 1988 لا تجيز استبدال المحرك أو هيكل السيارة أو صندوقها خلال فترة زمنية أقل من سنتين كما هو صريح المادتين 1 و2 من المرسوم التشريعي المشار إليه. استيراد أي من الأجزاء المنصوص عليها بالمادة 2 من المرسوم 175 بدون موافقة يجعلها بحكم البضاعة المهربة ويلاحق الفاعل بأحكام المادة 264 جمارك. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعنينانتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى فسخ الحكم الجمركي والمساءلة وفق المادتين (1و2) من المرسوم رقم 175 لعام 1960.وحيث ان الطرفين لم يقتنعا بالحكم فطعنا به وطلبا نقضه للأسباب المبينة آنفاًوحيث ان الثابت من أوراق الملف ان المطعون ضده موسى قام بتبديل كبين سيارته بموجب الشهادة الجمركية رقم 863696 وتم تثبيته في سجل مديرية النقل بحماه وبتاريخ 1999/6/10 وكان المالك السابق للسيارة موسى قد بدل محرك السيارة بموجب الشهادة الجمركية رقم 509409 بتاريخ 1995/1/14 ولذلك طلبت الجمارك ملاحظة المطعون ضده وفق أحكام المرسوم رقم 175 المشار إليه لأنه لا يجوز تبديل المحرك والكبين خلال أقل من عامين.وحيث ان هذه الوقائع المدرجة أعلاه لا خلاف حولها.وحيث ان أحكام المرسوم رقم 175 لعام 1988 لا تجيز استبدال لمحرك أو هيكل السيارة أو صندوقها خلال فترة زمنية أقل من سنتين كم هو صريح المادتين (1 و 2) من المرسوم المشار إليه.وحيث ان دفوع الطاعن لا تنال من الحكم المطعون فيه ذلك ان موافقة مديرية النقل لا تعفي من تسديد الرسوم لان استيراد أي من الأجزاء التي نصت عليها المادة (2) من المرسوم 175 بدون موافقة يجعلها بحكم البضاعة المهربة ويلاحق الفاعل بأحكام المادة (264) من قانون الجمارك.لما كان ذلك فإن الحكم الذي عالج واقع النزاع وفق هذه المبادئ القانونية يكون في محله القانوني وأسباب الطعنين لا تطاله ويتعين رفضهما.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع.1 – رفض الطعنين.2 – تضمين الطرفين المصاريف بالتساوي.3 – تضمين الطاعن الرسوم وإعفاء الجمارك منها للإعفاء القانوني.4 – مصادرة التأمين. 5 – إعادة الإضبارة لمصدره: لإجراء المقتضى القانوني.