إتمام إجراءات التخليص الجمركي أصولاً، مع المطابقة بين البضاعة وإجازة الاستيراد والبيان الجمركي، وإثبات صلاحيتها بالتحاليل الرسمية، ينفي قيام المخالفة الجمركية أو التهريب الجمركي.
اتباع الإجراءات القانونية وإجراء التحاليل من قبل مديرية التموين والتي تثبت صلاحية المادة المستوردة للاستعمال البشري وأن البضاعة تم تخليصها أصولا لدى الجمارك بعد الكشف والمطابقة مع اجازة الاستيراد والبيان الجمركي مما ينفي وقوع المخالفة الجمركية المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن مخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي الاستيراد تهريبا لكمية من الزبدة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن عدم المساءلة وحيث ان الادارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وحيث أن المطعون ضدهم اتبعوا الإجراءات القانونية لتخليص البضاعة وإجراء التحاليل من قبل مديرية التموين والتي تثبت صلاحية المادة المستوردة للاستعمال البشري وأن البضاعة تم تخليصها أصولا لدى الجمارك بعد الكشف والمطابقة مع اجازة الاستيراد والبيان الجمركي مما ينفي وقوع المخالفة الجمركية و عليه والحالة هذه فان القرار المطعون فيه جاء في محلة القانوني ومبنيا على أسس سليمه لا تنال منها اسباب الطعن التي تستوجب الرفض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن .