• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استرداد المعونة القضائية إذا لم تطلب المحكمة انتداب محام من نقابة المحامين لمعاونة المستفيد منها

استرداد المعونة القضائية لا يقوم إلا إذا عُرض على المستفيد محامٍ منتدب وفق الإجراءات القانونية ثم امتنع عن قبوله؛ أما إذا لم تُطلب أصلًا تسمية محامٍ من النقابة، فلا يُعد لجوء المستفيد إلى وكيلٍ عنه سببًا لاسترداد المعونة.

نص الاجتهاد

اذا لم تقم لجنة المعونة القضائية بطلب انتداب محام من نقابة المحامين لرعاية المعان فلا يحق لها استرداد المعونة اذا لجأ الى نصب وكيل عنه . المناقشة: رفع وكيل احمد. الدعوى لدى المحكمة الابتدائية المدنية بدمشق معترضا على قرار اللجنة الجمركية ذي الرقم ١٣٠٢٣٥٤ لعام ٩٥٨ القاضي بإلزامه لأداء ۳۷٥۰ ل.س مثل قيمة البضاعة ليقوم مقام المصادرة ومبلغ ٢٢٥٠٠ ل.س سنة أمثال قيمتها غرامة نقدية طالبا الغاءه ، وبما أن ادارة الجمارك ساعية لتنفيذ قرارها المذكور فقد جاء يطلب وقف تنفيذه الى نتيجة الاعتراض . وفي نتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ ٩٥٩/١/٤ برد دعوى المدعي ولعدم قناعة الجهة المدعية بهذا الحكم فقد استأنفته طالبة فسخه. وفي نتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلا لعدم دفع المستأنف التأمين الاستئنافي . النظر في الطعن : ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض ، بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٥٩/٤/٢٠ وعلى القرار الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٦/٣ بإحالة الطعن الى هذه الدائرة وعلى اللائحة الجوابية المؤرخة في ٩٥/٦/٢ وعلى مطالعة النيابة العامة الرامية الى نقض الحكم وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المنعقدة للنظر في هذا الطعن ، اتخذت القرار الآتي : من حيث ان رافع الطعن يعتمد في طلب نقض الحكم على السببين التاليين وهما 1. ان الحكم باسترداد المعونة القضائية يخالف احكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون المعونة القضائية على اعتبار ان الطاعن انم يرفض معونة المحامي الذي يجب على النقابة تعيينه . 2. ان استمرار وكيل المعان على متابعة وكالته في القضية لا يستتبع استرداد المعونة مادامت النقابة لم تسم محاميا يمكن التخلي اليه في مناقشة هذين السببين : من حيث ان المعونة القضائية التي يحصل عليها احد المتداعين تنطوي على اعفائه من تعجيل نفقات الدعوى وعلى تسخير محام يعينه في خصومته مجانا عملا بأحكام المادة الاولى من قانون المعونة القضائية رقم ٣٤ لسنة ١٩٣٨ ومن حيث ان تسخير هذا المحامي الذي شرع لرعاية جانب الشخص المعسر واجب ألقاه واضع القانون على عاتق رئيس المحكمة المكلف بطلب انتدابه من نقابة المحامين في مركز المحكمة بمقتضى المادة ٤ القانون الآنف الذكر ومن حيث انه لا يسوغ للمحكمة التي اغفل رئيسها القيام بهذا الواجب ان تتخذ من لجوء المعان الى نصب وكيل يمارس حق الدفاع عنه عاملا في استرداد المعونة على اعتبار ان هذا الاسترداد لا يتحقق الا اذا ابى المعان قبول معونة المحامي المنتدب من غير مشروع على الوجه المبين في الفقرة الثانية من المادة ٥ من القانون المذكور ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي ذهب الى اعتبار استمرار وكيل المعان في تولي الدفاع عنه رفضا يستتبع استرداد المعونة قد اخطأ في تفسير النصوص الملمع اليها ومن حيث ان هذا الخطأ من عوامل النقض المنصوص عليها في المادة 1 من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت بالإجماع : 1. نقض الحكم المطعون فيه 2. احالة القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض للعمل على اتباع هذا النقض