• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدراج الإرسالية في بيان حمولة خلافاً للواقع يشكل مخالفة بيان مغاير لحقيقة الحمولة وفق الفقرة 4 من المادة 255 جمارك

العبرة في المخالفات الجمركية المتعلقة ببيان الحمولة بمدى مطابقة البيان للواقع؛ فإذا أُدرجت الإرسالية على نحو يخالف الحقيقة، توافرت مخالفة بيان مغاير لحقيقة الحمولة ولو اختلفت وسيلة النقل أو الباخرة المصرّح عنها عن الواقع الثابت بالأوراق.

نص الاجتهاد

إدراج الإرسالية في بيان حمولة خلافاً للواقع يشكل مخالفة بيان مغاير لحقيقة الحمولة وفق الفقرة 4 من المادة 255 جمارك المناقشة: في مناقشة أسباب الطعنين:لما كانت المخالفة الجمركية المنسوبة إلى الجهة المطعون ضدها (الطاعنة) هي مخالفة نقص مانيفست وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى فسخ الحكم المستأنف والمساءلة وفق المادة (255) جمارك.وحيث ان الطرفين لم يقتنعا بالحكم للأسباب المثارة آنفاً.وحيث ثبت من الوثائق في الملف ومن الخبرة الجارية على قيود الإدارة الطاعنة ورود الإرسالية المفقودة على متن باخرة غير الباخرة المدعى عليها وحيث ان إدراج الإرسالية في بيان حمولة الباخرة المدعى عليه خلافا للواقع يشكل مخالفة بيان مغاير لحقيقة الحمولة وفق الفقرة 4 من المادة (255) جمارك وان ما ذهبت المحكمة مصدرة الحكم يأتلف مع الواقع والقانون وكلا الطعنين لا ينالان منه ويستأهلان الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعنين.2 – تضمين الطرفين المصاريف.3 – تضمين الباخرة الرسوم وإعفاء الجمارك منها.4 – مصادرة التأمين. 5 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.