• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74 من قانون الجمارك أشارت إلى اللجوء إلى التحكيم عند الخلاف على منشأ البضاعة وقيمتها المستوردة بصورة نظامية تمهيد لمعرفة الرسوم

إذا كان النزاع يتعلق ببضاعة مهربة، فلا مجال لتطبيق آلية التحكيم الخاصة بالخلاف على المنشأ والقيمة الواردة في المادة 74 من قانون الجمارك، لأن نطاقها ينحصر في البضائع المستوردة بصورة نظامية لتحديد الرسوم المستحقة.

نص الاجتهاد

المادة 74 من قانون الجمارك أشارت إلى اللجوء إلى التحكيم عند الخلاف على منشأ البضاعة وقيمتها المستوردة بصورة نظامية تمهيد لمعرفة الرسوم المستحقة ولا شأن لها بالبضاعة المهربة. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي استيراد كراسي مستعملة تهريباً وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى الحكم بعدم المساءلة وحيث أن إدارة الجمارك تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله على هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان الكراسي مستعملة كما ورد في الضبط المنظم بالمخالفة وقد أجرت محكمة الموضوع كشفا وخبرة على الكراسي وخلص الخبير إلى ان هذه الكراسي من صنع محلي وحيث ان الإدارة لم تقدم ما يثبت خطأ الخبير في تقريره ومن حق المحكمة تقدير قوة هذه الخبرة بحسبان انها وسيلة إثبات ولا رقابة عليها بشأن ذلك طالما جاءت واضحة ودقيقة وطبيعة الحال تقضي في هذه الحالة إعادة البضاعة لمالكها.وحيث ان المادة (74) نصت على التحكيم عند الخلاف على منشأ البضاعة وقيمتها المستوردة بصورة نظامية تمهيداً لمعرفة الرسوم المستحقة عليها ولا شأن لها بالبضاعة المهربة.وحيث انه بمقتضى ما سلف بيانه يكون الحكم المطعون مقاماً على أسباب قانونية تكفي لحمله وتجعله بنجوة من الطعن مما يتوجب رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.