• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت عائديه السيارة المصادرة إلى المطعون ضده ومشاهدته من قبل الدورية وهو يقودها وتبادل إطلاق النار معها بحينها يؤكد مساءلته عن فعل التهريب

إذا ثبت أن وسيلة النقل العائدة للمتهم كانت محمّلة بمهربات وشوهد هو يقودها وقت الضبط وعضد ذلك ما ورد في محضر الدورية، جاز مساءلته عن فعل التهريب ما لم يثبت ما ينفي نسبته إليه بدليل معتبر. كما يلتزم قاضي الإحالة بحجية ما فصل به حكم النقض السابق في المسائل التي حسمها.

نص الاجتهاد

ثبوت عائديه السيارة المصادرة إلى المطعون ضده ومشاهدته من قبل الدورية وهو يقودها وتبادل إطلاق النار معها بحينها يؤكد مساءلته عن فعل التهريب المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما في استيراد بضائع مختلفة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص بالحكم الصادر عنها بعد النقض إلى عدم المساءلة بداعي ان مصادرة السيارة العائدة للمطعون ضده غازي وما فيها من بضائع مهربة لا يفيد انه كان بها وان سرقة السيارة تؤلف قوة قاهرة تعفى مالكها من المساءلة.وحيث ان هذه المحكمة كانت قررت نقض حكم محكمة الاستئناف نفسها الصادر عنها بتاريخ 2001/4/4 والقاضي بعدم المساءلة تأسيساً على ان عناصر الدورية التي نظمت الضبط أشارت في الضبط إلى انها شاهدت المطعون ضده وهو يقود السيارة التي كانت فيها المهربات وكان بجانبه راكباً وقد فر هو والراكب من الدورية بعد تبادل إطلاق النار معها وهذه الواقعة مادية لا يجوز إثبات خلافها إلا بالتزوير يضاف إلى ذلك فإن واقعة السرقة المدعى بها غير ثابتة.وحيث ان المسائل التي فصل بها الحكم الناقض المشار إليها أعلاه أضحت لها حجية تمنع من العودة إلى بحثها انطلاقا من حكم المادة (262) أصول محاكمات التي نصت على أنه يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض هذا وان جنوح المحكمة عن هذه المبادئ يؤلف زلة مسلكية وحيث ان الشاهد عبد الرحمن وهو أحد منظمى الضبط المستمع لشهادته أمام محكمة أول درجة أكد بشهادته على ما ورد في الضبط وأما الشاهدان الآخران المستمع إليهما حول واقعة السرقة المدعى بها من المطعون ضده غازي فقد بت بها الحكم الناقض واستخلص من شهادتهما أنها غير منتجة ولا تؤيد وقوع السرقة.وحيث ان ما سلف بيانه يستدعي نقض الحكم المطعون فيه وهذا يقتضي الفصل في الدعوى من قبل هذه المحكمة عملاً بالبندة الأخيرة ومن المادة (260) أصول محاكمات.وحيث ان ثبوت ان السيارة الصادرة عائدة إلى المطعون ضده غازي ومشاهدته من قبل الدورية وهو يقودها وتبادل إطلاق النار معها بحينها والمعلومات الواردة إلى عناصر الجمارك التي تفيد قيام المطعون ضده غازي بالتهريب مع شركاء له كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان المذكور غازي هو الذي كان يقود السيارة التي كانت فيها البضائع المهربة مما يحقق مساءلته واستناداً لما سلف بيانه ولعدم الإشارة إلى الراكب الذي كان بجانب السائق غازي ولعدم ثبوت مساهمة المطعون ضده بسام بالتهريب فإن هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما انتهت إليه وترى تأييد حكمها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – قبول الاستئنافين شكلاً.3 – ردهما موضوعاً وتصديق حكم المحكمة الجمركية بحمص رقم أساس 699/970 تاريخ 2000/11/20.4 – تضمين المدعى عليه غازي الرسوم وإعفاء الجمارك منها.5 – مصادرة التأمينات 6 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.