• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السيارة من البضائع المحصورة وان مجرد حيازتها يعد قرينة على تهريبها ما لم تثبت شرعية اقتنائها

إذا كانت السلعة من البضائع المحصورة، فإن مجرد حيازتها يُنشئ قرينة على تهريبها، ولا تنتفي هذه القرينة إلا بإثبات شرعية اقتنائها أو دخولها بصورة نظامية.

نص الاجتهاد

السيارة من البضائع المحصورة وان مجرد حيازتها يعد قرينة على تهريبها ما لم تثبت شرعية اقتنائها المناقشة: في مناقشة أسباب الطعنين:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما ) الطاعنين ) هي استيراد سيارة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدرعا إلى فسخ الحكم الجمركي والمساءلة على ضوء قيمة السيارة المعتمدة بالخبرة وحيث ان الطرفين لم يقتنعا بالحكم فطعن به للأسباب المبينة آنفاً وحيث ان أوراق الملف تؤكد دخول السيارة إلى القطر وعدم خروجها منه وحيث ان السيارة من البضائع المحصورة وان مجرد حيازتها يشكل قرينة على تهريبها ما لم يثبت المطعون ضدهما شرعية اقتنائها وهذا غير متوفر في هذه القضية وكان مصادرة السيارة من قبل وزارة الداخلية لدخولها القطر بصورة غير نظامية لا يخلي الحائزين لها المسائلة بحسبان انهما هما اللذان أو جدا نفسهما بهذه الظروف مما لا تعد من القوة القاهرة التي تحل من المسائلة واستناداً لما سبق بيانه فأسباب طعن الطاعنين سوسن وأحمد لا تنال من الحكم وتستوجب ارفض وفيما يتعلق بأسباب طعن الجمارك فهي تستأهل الرفض أيضاً ذلك ان الحكم بالمساءلة يعني ثبوت المخالفة ومن حيث تقدير قيمة السيارة بالخبرة فهذا يتفق وحكم القانون واجتهاد هذه المحكمة لان الخبرة نص عليها قانون البينات وللقاضي ان يلجأ إليها في كل حالة تتعلق بأمور فنية تستدعي تدخل الخبراء وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم اقتنعت بالخبرة وكان ذلك يدخل في مطلق صلاحيتها ولا رقابة عليها بشأن ذلك طالما جاءت الخبرة واضحة وغير مشوبة بالغموض والإبهام.وحيث انه بمقتضى ما سلف بيانه يكون الحكم المطعون فيه الذي قضى في الدعوى وفق هذه المبادئ القانونية في محله القانوني ولا تطاله أسباب الطرفين.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعنين.2 – تضمين الطرفين المصاريف.3 – تضمين الطاعنين الرسوم وإعفاء الجمارك منها.4 – مصادرة التأمين. 5 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.