في المنازعات الناشئة عن البضائع الممنوعة، يُشترط لقبول الطعن شكلاً تقديم التأمين المنصوص عليه قانوناً، وإلا كان الطعن غير مقبول. كما أن تقدير العقوبة ضمن الحدود القانونية يبقى من سلطة المحكمة ما لم توجد ظروف مشددة توجب خلاف ذلك.
إذا كانت البضاعة من النوع الممنوعة فإن الطعن بالأحكام المتعلقة بها يتوقف قبوله شكلاً على تأمين المبلغ المحدد بالمادة 223 من قانون الجمارك. المناقشة: النظر في الطعنلما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي استيراد بضاعة ممنوعة تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى رد استئناف المطعون ضدهما شكلا وإلى رد استئناف الجمارك موضوعاً وتصديق الحكم والمستأنف القاضي بمساءلة حسين وبعدم مساءلة محمد.وحيث ان الطرفين طعنا بالحكم للأسباب المبينة آنفاً.وحيث ان البضاعة من النوع الممنوع وان الطعن بالأحكام المتعلقة بالبضائع الني من هذا النوع يتوقف قبوله شكلاً على تأمين المبلغ المشار إليه يتفق وحكم القانون والطعن يستوجب رفضه وفيما يتعلق بطعن الجمارك فهو أيضاً يستأهل الرد ذلك أن المحكمة تحققت من وقوع المخالفة وطبقت عليها حكم القانون وهي غير ملزمة بالحكم وفق الحد الأعلى طالما تخلو الدعوى من الظروف المشدودة.وحيث أنه بمقتضى م سلف بيانه يكون الحكم واقعاً في محله القانوني ولا تطاله أسباب الطعنين مما يتعين رفضهما.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعنين.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.