لا تُقام المساءلة عن التهريب الجمركي على الشبهات وحدها، وإنما يجب أن يثبت الفعل بأركانه القانونية وبأدلة كافية، وإلا تعيّن رفض الادعاء.
المساءلة لا يمكن أن تقوم على الشبهات ولا بد لها من أركان قانونية وأدلة كافية تثبت قيامها المناقشة: النظر في الطعن:من حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريبا لكمية من مادة الشعير.ومن حيث ان القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار البدائي الذي انتهى إلى عدم المساءلة فكان هذا الطعن للأسباب المذكورة أعلاه.ومن حيث ان مادة الشعير من المواد التي تتوافر بالسوق المحلية وان إثبات عدم نظامية حيازتها أو منشأها يقع على الجهة المدعية سيما وان ضبط السيارة المحملة بالشعير داخل الحدود السورية ومن حيث ان الدعوى تخلو من أي دليل يتعلق بالتهريب وان المسائلة لا يجوز أن تقوم على الشبهات ولا بد لها من أركان قانونية وأدلة كافية تثبت قيامها مما يجعل ما توصل إليه القرار المطعون فيه منسجماً مع أحكام القانون ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة. لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه.