• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط المادة المخدرة مع الشخص هي أحد أدلة الإدانة للشخص نفسه ولكنها ليست الدليل الوحيد

وجود المادة المخدرة مع الشخص يشكّل دليلاً من أدلة الإدانة عليه، لكنه ليس بذاته الدليل الوحيد الكافي للحكم بالإدانة، بل يجب أن تتساند معه أدلة أخرى تدعم نسبة الفعل إليه.

نص الاجتهاد

ضبط المادة المخدرة مع الشخص هي أحد أدلة الإدانة للشخص نفسه ولكنها ليست الدليل الوحيد