وجود المادة المخدرة مع الشخص يشكّل دليلاً من أدلة الإدانة عليه، لكنه ليس بذاته الدليل الوحيد الكافي للحكم بالإدانة، بل يجب أن تتساند معه أدلة أخرى تدعم نسبة الفعل إليه.
ضبط المادة المخدرة مع الشخص هي أحد أدلة الإدانة للشخص نفسه ولكنها ليست الدليل الوحيد