• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العطف الجرمي هو نفي ارتكاب الجرم ونسبته إلى آخر

إذا دفع المتهم بأن الجرم لم يقع منه وإنما ارتكبه غيره، فإن هذا الدفع يُعدّ عطفاً جرمياً؛ أي إنكاراً للإسناد الجرمي وتوجيهه إلى آخر، ويستلزم بحثه وتمحيصه من جهة نسبة الفعل لا من جهة الصياغة اللفظية للإنكار.

نص الاجتهاد

العطف الجرمي هو نفي ارتكاب الجرم ونسبته إلى آخر