إذا دفع المتهم بأن الجرم لم يقع منه وإنما ارتكبه غيره، فإن هذا الدفع يُعدّ عطفاً جرمياً؛ أي إنكاراً للإسناد الجرمي وتوجيهه إلى آخر، ويستلزم بحثه وتمحيصه من جهة نسبة الفعل لا من جهة الصياغة اللفظية للإنكار.
العطف الجرمي هو نفي ارتكاب الجرم ونسبته إلى آخر