معيار الإحالة يقوم على رجحان الاتهام وكفاية الظن الراجح، دون اشتراط اليقين أو القطع، ما دام الملف ينهض بقرائن تجعل نسبة الجرم إلى المدعى عليه مرجحة.
الاتهام على سبيل الترجيح كاف لدى قاضي الإحالة