وقف النفاذ من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، لكن لا يصح إلا إذا بُني على تعليلٍ صحيح وكافٍ.
وقف الحكم النافذ من إطلاقات محكمة الموضوع لكنه مرهون بحسن التعليل