اعتراض الغير من الوارث على الحكم الصادر في دعوى مثّله فيها أحد الورثة لا يُقبل إلا عند قيام غش أو حيلة في الحكم، أو عند إبداء سبب أو دفع شخصي مستقل يعيب الحكم؛ وإلا بقي الحكم نافذاً في مواجهة الورثة الممثَّلين.
يحق للوراث ان يعترض اعتراض الغير اذا صدر الحكم مشوبا بغش او حيلة في الدعوى التي يمثله فيها احد الورثة او ابدى دفعا شخصيا يجرح الحكم المناقشة: الوقوعات: اعترض الطاعنان اعتراض الغير على القرار الصادر عن المحكمة المذكور بتاريخ 16/12/1955 ورقم 329/381 والقاضي بعدم البحث في قضية حصر الارث واثبات نسب المعترض عليهما محمد سعيد ومحمد زكي ولدي عبد ا€. بن راغب من والدتهما فاطمة بنت رمضان. الجاري عقد زواجها بوالد المعترض عليهما عبد ا€ وعلى المعترض عليهما الآخرين أحمد ومحي الدين رمضان. لأنه يمس بحقوقهما الشرعية. تتلخص أسباب الطعن كما يلي: 1 – لأن المحكمة لم تدع الطاعنين بصفة خصوم في الدعوى المذكورة. 2 – لأن دعوى اثبات النسب وقضية انحصار الارث من القضايا التي يجب أن يمثل بها جميع الورثة لتعلقها بحقوقهم الشخصية مباشرة، فإن رد طلب الاعتراض بداعي أنه لا لزوم لدعوة جميع الورثة هو في غير محله. 3 – لأن المحكمة لم تكلف المعترض عليهما الاثبات بأن الزواج جرى بعقد شرعي صحيح والاستماع إلى الشهود وقد اكتفت بتلاوة شهادة الشاهدين دون دعوتهما فلم يستطع الطاعنان تقديم بينتهما المعاكسة. في هذه الأسباب: لما كان ما جاء في السببين الأول والثاني مردوداً بحكم المادة (13) أصول لأن أحد الورثة ينتصب في مثل واقعة الدعوى خصماً عن الباقين. وكان تقدير الشهادات للقاضي وقد اقتنع بها، وكان اعتراض الغير يحق للوارث إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه، أو عليه بشرط أن يصدر الحكم مشوباً بغش أو حيلة أو أن يبدي سبباً أو دفعاً شخصياً يجرح الحكم كله أو بعضه (المادة 266) أصول، وذلك لم يتحقق في الدعوى. كان ما جاء به الطاعن مردوداً والحكم موافقاً للاصول. لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه.