الفعل الواحد لا يُعطى أكثر من وصف قانوني واحد متى اتحدت الواقعة المادية ولم تتعدد الأفعال أو الأوصاف المستقلة.
لا يمكن أن يعطى الفعل الواحد أكثر من وصف