مسائل نقص الملكات العقلية أو الجسدية تُترك لمحكمة الأساس للفصل فيها، ولا تُعدّ من أوجه الطعن المقبولة في قرار الإحالة.
محكمة الأساس تملك البحث في نقص الملكات العقلية أو الجسدية ولذا لامجال للطعن بشأنه في قرار الإحالة