• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الأساس تملك البحث في نقص الملكات العقلية أو الجسدية ولذا لامجال للطعن بشأنه في قرار الإحالة

مسائل نقص الملكات العقلية أو الجسدية تُترك لمحكمة الأساس للفصل فيها، ولا تُعدّ من أوجه الطعن المقبولة في قرار الإحالة.

نص الاجتهاد

محكمة الأساس تملك البحث في نقص الملكات العقلية أو الجسدية ولذا لامجال للطعن بشأنه في قرار الإحالة