• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يرفع استئناف النيابة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم البدائي وإلا رد شكلاً

استئناف النيابة العامة لا يكون مقبولاً شكلاً إلا إذا قُدّم ضمن المهلة المحددة قانوناً، وهي عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم البدائي، أو من تاريخ وصول الإضبارة إلى ديوان النيابة للمشاهدة في القرار الصلحي. وإغفال المحكمة مناقشة دفع شكلي جوهري أو دفع متعلق بالنظام العام يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

المادة 251 أصول جزائية نصت على وجوب تقديم استئناف النيابة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم عن محكمة البدائية وضمن هذه المدة من تاريخ وصول الإضبارة لديوان النيابة من أجل المشاهدة إذا كان القرار صلحياً. إذا كان القرار البدائي ووقع استئناف النيابة عليه بعد شهر من صدوره فإن الاستئناف يرد شكلاً المناقشة: النظر في الدعوى:لما كان ما نسب إلى المدعى عليه سلمان انما هو جرم إصدار شيك بلا رصيد بمبلغ مائتي ألف ليرة سورية لمصلحة المدعي أديب.وكانت محكمة بداية الجزاء في السويداء قد قررت إسقاط الدعوى عن المدعى عليه لمرور أكثر من ثلاث سنوات على الفعل قبل إقامة الدعوى.ومن حيث ان المدعي رضخ للحكم إلا ان النيابة العامة استأنفته فقضت محكمة الاستئناف بفسخه وحبس المدعى عليه ثلاثة أشهر.وعندما طعن المدعى عليه بذلك الحكم صدر النرار المخاصم. ومن حيث أنه ثابت على ان المدعى عليه دفع بسقوط الدعوى العامة عنه بالتقادم الثلاثي تأسيسا على انه انقضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ تحرير الشبك وتاريخ إقامة الدعوى العامة عليه.كما ان المدعي ذاته بأقواله أمام محكمة البداية لم ينكر ذلك وانما أفاد بأن حقيقة العلاقة مع المدعى عليه هو انه سبق له ان أقرض الأخير مبلغ مائتي ألف ليرة سورية وانه ضمانا لهذا الدين حرر عليه الشيك موضوع القضية. ومن حيث أنه طالما الأمر كذلك وان جرم إصدار شيك بلا رصيد بتقادم بمرور ثلاث سنوات على تحريره وقد أثار المدعى عليه هذا الدفع أما ان تأخذ المحكمة بما جاء بأقوال المدعى عليه من هذه الناحية طالما ان المدعي لم يكذب ذلك وطالما انه ليس للشيك تاريخ إصدار أو ان تأخذ بما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى من هذه الناحية وفي مطلق الأحوال فقد كان على الهيئة مصدرة القرار المخاصم أن تتصد على الأقل لمناقشة هذا الدفع طالما انه أثير إضافة إلى أنه من متعلقات النظام العام وان تقول كلمتها ذلك سلباً أم إيجاباً وليس لها ان تكتفي بعبارة مرسلة.ومن جهة ثانية فإن المدعى عليه قال بأن استئناف النيابة العامة مردود شكلا لوقوعه بعد المدة القانونية ومحكمة الاستئناف لم ترد على هذا الدفع ولم تناقشهكما ان الهيئة مصدرة القرار المخاصم التفتت عن الإشارة إليه رغم ان المادة (251) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على وجوب تقديم استئناف النيبة خلال عشرة أيم من تاريخ صور الحكم عن محكمة البداية وضمن هذه المدة من تاريخ وصول الإضبارة لديوان النيابة من أجل المشاهدة إذا كان القرار صلحيا وثابت على ان الحكم بدائي والاستئناف وقع بعد شهر من صديره والهيئة المخاصمة لم نقل كلمة القانون بهذا الشأن. وبما ان ما أثاره مدعي المخاصمة على نحو ما أشرنا يوجب قبول الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاتفاق قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ الحكم واسترداد خلاصة الحكم الصادرة بحق المدعي ومن ثم إبطال الحكم المخاصم موضوعاً.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الدعوى شكلا – وقد سبق أن تقرر ذلك – 2 – قبولها موضوعاً وإبطال الحكم لمخاصم رقم 8870 أساس : 1016 قرار الصادر بتاريخ 2000/9/17 عن الغرفة الجنحية في محكمة النقض.3 – اعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض.4 – إعادة التأمين.5 – الإعفاء من الرسم 6 – حفظ الملف.