• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكوم عليه غيابياً أن يطعن بالاستئناف أو النقض مباشرة دون لزوم الاعتراض أولاً

الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات يكون قابلاً، لمصلحة المحكوم عليه، للاعتراض أو للطعن المباشر بحسب خياره؛ فإذا تنازل عن الاعتراض وسلك طريق الطعن ضمن المدة تعيّن بحث طعنه موضوعاً. ولا يطبق قيد عدم قبول الطعن بالنقض ما دام الاعتراض جائزاً إلا على القرارات التي قصدها النص الخاص بمحاكم الجنايات في قضايا...

نص الاجتهاد

الاعتراض على الحكم الغيابي شرع لمصلحة المحكوم عليه فلئن تنازل عنه وطعن في القرار ضمن المدة مباشرة فيجب بحث طعنه موضوعاً.استقر الاجتهاد القضائي على ما يلي:1. لا يمنع المحكوم عليه غيابياً أن يلجأ إلى الطعن بالحكم استئنافاً قبل الاعتراض.2. إن تنازل المحكوم عليه عن الاعتراض الذي كان سوف يقبل حتماً فيما لو تقدم به لا يمنعه من تقديم الاستئناف رأساً باعتبار أن الحكم الغيابي صدر قابلاً للاعتراض والاستئناف بمعنى أن له الخيار إن شاء أن يعترض أو أن يسلك طريق الاستئناف رأساً.إن ما يسري على القرار الغيابي الجنحي الصادر عن محكمة البداية يسري على القرار الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف فالمحكوم عليه له الحق في الطعن بالقرار نقضاً قبل الاعتراض عليه خاصةً إذا ما فاتت مدة الاعتراض.رد الطعن شكلاً لأن المحكوم عليه الطاعن لم يعترض على القرار الغيابي مخالف للقانون والأصول ولنص المادة 343/2 أصول جزائية. المادة 338 أصول جزائية ولئن نصت على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائز إلاّ أن هذه المادة تطبق على قرارات محكمة الجنايات في قضايا المتهم الفار ولا تطبق على قضايا الجنح والمخالفات سنداً للمادة 343/2 أصول جزائية المناقشة: النظر في الدعوىحيث ان القرار صدر بحق مدعيي المخاصة محمد حسن ومحمد أنيس غيابيا قابلا للاعتراض والنقض فانهما لجأ إلى الطعن بالقرار مباشرة ضمن المدة القانونية فكان من المفروض قبول الطعن شكلا والبحث في الموضوع.وحيث ان رد الطعن شكلا لان المدعى عليهما لم يعترضا على القرار مخالف للقانون والأصول ومخالف لنص المادة (2/343) أصول جزائية التي تنص:ميعاد الطعن ثلاثون يوماً. يبدأ في الحكم الغيابي في لجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض.وحيث ان الاعتراض على القرار الغيابي شرع لمصلحة المدعى عليه فلئن تنازل عنه وطعن في القرار ضمن المدة مباشرة فيجب بحث طعنه موضوعا وان ما انتهى اليه القرار المخاصم متعارض مع النص ويشكل خطأ مهنيا جسيما لعدم معرفة المبادئ الأساسية في القانون.ولئن نصت المادة (328) أصول بانه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزاً إلا ان هذه المادة تطبق على قرارات محكمة الجنايات في قضايا المتهم الفار ولا تطبق على فضايا الجنح والمخالفات سندا للمادة (2/343) أصول وحيث انه متي ما مضت الاعتراض على الحكم ولم يقدم الاعتراض فيحق للمدعى عليه تقديم الطعن إلى محكمة النقض.وحيث ان الاجتهاد سار على ما يلي: لا يمنع المحكوم عليه غيابيا ان يلجأ إلى الطعن بالحكم استئنافا قبل الاعتراض.وان تنازل المحكوم عن الاعتراض الذي كان سوف يقبل حتما فيما لو تقدم به لا يمنعه من تقديم الاستئناف رأسا باعتبار ان الحكم الغيابي صدر قابلا للاعتراض والاستئناف بمعنى ان له الخيار في ان يعترض عليه أو ان يسلك طريق الاستئناف رأسا (القاعدة) 314) من القانونية لمحكمة النقض في القضايا الجزائية ).وحيث ان ما يسري على القرار الغيابي الجنحي الصادر عن محكمة البداية يسري على القرار الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف فالمحكوم عليه له الحق في الطعن بالقرار نقضا قبل الاعتراض عليه خاصة إذا ما فاتت مدة الاعتراض وفي هذه القضية فاتت مدة الاعتراض وقدم الطعن بعد يوم من تبلغ القرار الغيابي مما يجعل القرار المخاصم الذي رد الطعن شكلاً قبل تقديم الاعتراض يؤلف خطأ مهنيا حسبما لتفسير القانون تفسير المهمل الذي يجهل المبادئ الأساسية في القانون.وحيث أنه تبعا لذلك فإن القرار المخاصم جدير بالإبطال.ولما كانت الدعوى قد قبلت شكلا .لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الدعوى موضوعاً.2 – إبطال القرر المخاصم رقم 2001 أساس 3555 تاريخ 1999/4/5 الصادر عن الدائرة الجزائية لمحكمة النقض.3 – اعتبار الإبطال بمثابة تعويض.4 – اعادة التأمين. 5 – حفظ الملف.