إذا انصبّ الطلب على تصحيح اسم المالك أو تولده في السجل العقاري ليوافق القيود المدنية، فإن النزاع لا يأخذ وصف المنازعة العينية العقارية ولا تترتب عليه آثارها الإجرائية الخاصة، ومنها وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
ليس في القانون ما يمنع من توجيه الخصومة إلى أمين السجل العقاري في منطقة العقار وإن كان يصح اختصام المدير العام للمصالح العقارية طلب تصحيح اسم وتولد المالك قيداً في السجل العقاري لدى أمين السجل العقاري لا يتعلق بمنازعة عينية عقارية توجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ما دام المقصود من الإدعاء تصحيح اسم المالك قيداً ليتوافق مع اسمه الوارد في السجلات المدنية