انفراد المدعي الشخصي بالطعن في الحكم الجزائي يقتصر أثره على جهة الحق الشخصي، فلا يجوز لمحكمة النقض بحث دعوى الحق العام ما دامت النيابة العامة لم تطعن.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/ 1861 – إذا انفرد المدعي الشخصي بالطعن دون النيابة العامة انحصر التدقيق في جهة الحق الشخصي. لما كان المدعي الشخصي منفرداً وحده بالطعن دون أن تشترك النيابة العامة في ذلك مما يجعل التدقيق منحصراً في جهة الحقوق الشخصية وحدها دون البحث في دعوى الحق العام.