• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتصال الهاتفي لا يرقى إلى مرتبة الدليل الجازم

المكالمة الهاتفية المجردة، دون ما يؤيدها من قرائن أو أدلة إضافية، لا ترقى إلى درجة الدليل الجازم المنتج في الإثبات.

نص الاجتهاد

الاتصال الهاتفي لا يرقى إلى مرتبة الدليل الجازم