المكالمة الهاتفية المجردة، دون ما يؤيدها من قرائن أو أدلة إضافية، لا ترقى إلى درجة الدليل الجازم المنتج في الإثبات.
الاتصال الهاتفي لا يرقى إلى مرتبة الدليل الجازم