رفض أسباب التخفيف التقديرية لا يكفي فيه الإطلاق، بل يجب أن يُبنى على تسبيبٍ كافٍ يوضح أسباب عدم الأخذ بها.
ينبغي تعليل القرار برفض أسباب التخفيف التقديرية تعليلا كافيا