يتعين على محكمة النقض، عند طعن المحكوم عليه، أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعده قانون أصلح أو عفو عام يسري على واقعة الدعوى ويؤثر في المسؤولية أو العقوبة، ولو لم يُثر ذلك الخصوم.
على محكمة النقض إذا كان الطعن واقعاً من المحكوم عليه أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى وفق ما هو عليه حكم المادة 353 أصول جزائية المناقشة: حيث أنه صدر بعد الحكم المطعون فيه المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 2/7/2003 الذي منح عفواً عاماً عن كامل العقوبة بالنسبة للمخالفات والجنح المرتكبة قبـل 10/6/2003م والذي يشمل جرمي قيادة مركبة بإجازة سوق لا تخوله قيادتها وإعطاء هوية كاذبة الذين ارتكبهما الطاعن عماد فإن ذلك يشكل سبباً موجباً للنقض. وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل فإن المحكمة ترى استبقاءها والفصل في موضوعها.