عدم فتح جلسة المحاكمة في اليوم المحدد يحول دون تمكين محكمة النقض من التحقق من أن القرار المطعون فيه صدر فعلاً عن الهيئة الحاكمة التي نسبت إليها التواقيع على مسودة الحكم.
عدم فتح جلسة المحاكمة في اليوم المحدد يحجب عن محكمة النقض بسط رقابتها للتحقق من صحة صدور القرار المطعون فيه عن الهيئة الحاكمة التي حمل تواقيعها في مسودة القرار المطعون فيه