• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف فتح جلسة المحاكمة في اليوم المحدد يحول دون رقابة محكمة النقض على صحة صدور القرار من الهيئة الحاكمة

عدم فتح جلسة المحاكمة في اليوم المحدد يحول دون تمكين محكمة النقض من التحقق من أن القرار المطعون فيه صدر فعلاً عن الهيئة الحاكمة التي نسبت إليها التواقيع على مسودة الحكم.

نص الاجتهاد

عدم فتح جلسة المحاكمة في اليوم المحدد يحجب عن محكمة النقض بسط رقابتها للتحقق من صحة صدور القرار المطعون فيه عن الهيئة الحاكمة التي حمل تواقيعها في مسودة القرار المطعون فيه