• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب صدور الحكم من الهيئة التي تداولت فيه وإلا كان عرضة للنقض لتعلقه بالنظام العام

وجوب صدور الحكم من الهيئة التي تداولت فيه، وإلا كان الحكم معيباً بعيبٍ متعلقٍ بالنظام العام يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

يجب إصدار الحكم من الهيئة التي تداولت في القرار ومخالفة ذلك تستوجب النقض لتعلق ذلك بالنظام العام