وجوب صدور الحكم من الهيئة التي تداولت فيه، وإلا كان الحكم معيباً بعيبٍ متعلقٍ بالنظام العام يوجب نقضه.
يجب إصدار الحكم من الهيئة التي تداولت في القرار ومخالفة ذلك تستوجب النقض لتعلق ذلك بالنظام العام