التنازل عن الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته لا يتم إلا بقبوله، غير أن اعتراضه على التنازل لا يُلتفت إليه إذا كان قد تمسك بدفعٍ شكلي أو إجرائي يرمي إلى منع المحكمة من نظر الدعوى، كالدفع بعدم الاختصاص أو الإحالة أو بطلان الاستدعاء أو غير ذلك من الدفوع المانعة من سماع الدعوى.
لا يتم التنازل بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت إلى اعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم الاختصاص أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من سماع الدعوى