إذا انصبت الدعوى على رفع الحجز الاحتياطي عن أموال أو أشياء محجوزة تأسيساً على استحقاقها وكونها غير مملوكة للمحجوز عليه، فإنها تكون منازعة موضوعية تدخل في اختصاص القضاء العادي، ويصح توجيه الخصومة إلى من أوقع الحجز بصفته الوظيفية وإلى صاحب الصفة الرسمية المرتبطة به.
إيقاع الحجز الاحتياطي من قبل مديرية مالية حلب مبرر لمخاصمة مدير مالية حلب إضافة لوظيفته بالإضافة لمخاصمة الخصم الأصلي وزير المالية إضافة لمنصبه. إذا كانت الدعوى تنصب على رفع الحجز الاحتياطي عن الأشياء المحجوزة بسبب استحقاقها وعدم ملكيتها للمحجوز عليه فإن النزاع يعتبر داخلاً في اختصاص القضاء العادي