يجوز تسجيل/وضع إشارة الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية إذا كانت الدعوى منظورة أمامها وتحققت الشروط القانونية اللازمة لحماية الحق محل النزاع.
يجوز وضع إشارة الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية