• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب بطلان الحكم إذا لم تُفتح جلسة النطق به ولم تُسمع أقوال الخصوم قبل صدوره

إذا جرى النطق بالحكم دون فتح جلسة النطق ودون سماع أقوال الطرفين قبله، فإن ذلك يشكّل بطلاناً إجرائياً جوهرياً يقتضي نقض الحكم.

نص الاجتهاد

عدم فتح جلسة النطق بالحكم وعدم سماع أقوال الطرفين قبل النطق به يشكل خللا بالإجراءات يستدعي نقضه