إذا جرى النطق بالحكم دون فتح جلسة النطق ودون سماع أقوال الطرفين قبله، فإن ذلك يشكّل بطلاناً إجرائياً جوهرياً يقتضي نقض الحكم.
عدم فتح جلسة النطق بالحكم وعدم سماع أقوال الطرفين قبل النطق به يشكل خللا بالإجراءات يستدعي نقضه