• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة كلمة التكافل والتضامن في سند الأمر لا تشكل تزويراً لانتفاء الضرر ما دام التضامن مقررًا بحكم القانون

يشترط لقيام التزوير أن يكون التحريف مفتعلاً للحقيقة وأن يكون من شأنه إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي؛ فإذا كان التعديل لا يغيّر مضمون السند ولا ينشئ التزاماً جديداً ولا ضرراً، انتفت جريمة التزوير.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1965 – زيادة كلمة التكافل والتضامن في سند الأمر لا ينجم عنه ضرر لأن الأصل فيه التضامن. إن قانون التجارة قد اعتبر المدينين في سند الأمر والسفنجة متكافلين تجاه الدائن في وفاء مبلغ الدين وفقاً للمادة 471 و511 و512 من القانون المذكور. وكانت المادة 433 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. وكانت زيادة كلمة التكافل والتضامن في سند الأمر لا يغير شيئاً من حقيقته ولا تثقل أحد المدينين بالتزام لم يكن واجباً عليه لأن هذه الجهة منظمة بحكم القانون ولذلك فإن ذكرها أو اهمالها على حد سواء ولا يمكن أن تحدث ضرراً ما لم يكن موجوداً من قبل.