وجوب تدقيق رسم الادعاء بالتقابل والتثبت من استيفائه، فإن نقصت الطوابع لزم تكليف الخصم باستكمال الرسم قبل الحكم، وعدم جواز رد الدعوى لمجرد النقص قبل تمكينه من التصحيح.
على المحكمة التحقق من رسم الادعاء بالتقابل وبيان فيما إذا كانت الطوابع الملصقة عليه هي بمقدار رسم الادعاء أم لا ثم تكليف المدعى عليه بدفع باقي الرسم في حال نقصانه عن المقدار اللازم وبعدئذ تقول كلمتها بالدعوى لا أن تحكم بردها قبل هذا