• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إنكار العقد أو البصمة بعد مناقشة موضوعه والبحث في دلالته

إذا تناولت المحكمة العقد بالبحث والفحص، فلا يصح للخصم أن يعود إلى إنكاره أو إنكار البصمة الواردة عليه بعد ذلك.

نص الاجتهاد

لا يجوز إنكار العقد أنكار العقد أو البصمة عليه بعد البحث فيه