دعوى تسليم العقار من الدعاوى الشخصية، ويُحدَّد الاختصاص المكاني فيها وفق موطن المدعى عليه الفعلي أو موطن أحد المدعى عليهم عند تعددهم، لا وفق مكان العقار ولا وفق الموطن المذكور تعاقدياً إذا خالف الواقع.
دعوى تسليم العقار هي دعوى شخصية وليست دعوى عينية عقارية مما يجعل الاختصاص فيها لمحاكم إقامة المدعى عليه أو أحد المدعى عليهم إن المقام هو الذي يقيم فيه الشخص فعلا وليس المذكور في العقد وهو قابل للتغيير