• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تسليم العقار دعوى شخصية ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة موطن المدعى عليه الفعلي

دعوى تسليم العقار من الدعاوى الشخصية، ويُحدَّد الاختصاص المكاني فيها وفق موطن المدعى عليه الفعلي أو موطن أحد المدعى عليهم عند تعددهم، لا وفق مكان العقار ولا وفق الموطن المذكور تعاقدياً إذا خالف الواقع.

نص الاجتهاد

دعوى تسليم العقار هي دعوى شخصية وليست دعوى عينية عقارية مما يجعل الاختصاص فيها لمحاكم إقامة المدعى عليه أو أحد المدعى عليهم إن المقام هو الذي يقيم فيه الشخص فعلا وليس المذكور في العقد وهو قابل للتغيير