• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة الخبرة لا تقرر إلا إذا شابها غموض يتعذر تداركه بالاستيضاح ولا تتوقف على إرادة الخصوم

لا تُعاد الخبرة إلا إذا اكتنف تقرير الخبرة غموضٌ أو نقصٌ جوهري يتعذر تداركه بالاستيضاح، أما إرادة الخصوم وحدها فلا تكفي لفرض إعادة الخبرة.

نص الاجتهاد

إعادة الخبرة مرهونة باكتنافها بالغموض الذي يتعذر تداركه بالاستيضاح وليس مرهونا بإرادة الخصومة