لا تُعاد الخبرة إلا إذا اكتنف تقرير الخبرة غموضٌ أو نقصٌ جوهري يتعذر تداركه بالاستيضاح، أما إرادة الخصوم وحدها فلا تكفي لفرض إعادة الخبرة.
إعادة الخبرة مرهونة باكتنافها بالغموض الذي يتعذر تداركه بالاستيضاح وليس مرهونا بإرادة الخصومة