إذا كان وضع اليد قائماً ومتصلاً بالعين محل النزاع، فإنه يقطع التقادم ولا يجوز الاحتجاج باكتماله.
لا محل للادعاء بالتقادم في هذه الحال بحسبان أن وضع اليد يقطع التقادم