• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد يقطع التقادم فلا محل للتمسك به في هذه الحالة

إذا كان وضع اليد قائماً ومتصلاً بالعين محل النزاع، فإنه يقطع التقادم ولا يجوز الاحتجاج باكتماله.

نص الاجتهاد

لا محل للادعاء بالتقادم في هذه الحال بحسبان أن وضع اليد يقطع التقادم