إخفاء الخصم عنوان خصمه الحقيقي وإثبات موطن غير الذي يسكنه بقصد التبليغ الشكلي وحرمانه من حقه في الاطلاع والدفاع يشكّل غشاً يوجب بطلان التبليغات.
إذا كان أحد الخصوم على معرفة بمحل إقامة خصمه الآخر وبعنوانه وكتمه على المحكمة بنية سيئة وأبن موطنا لا يسكنه وبقصد تبليغه تبليغا شكليا لحرمانه من الاطلاع على الدعوى ومستنداتها ومن حق الدفاع فيها بقصد الحصول بغفلة منه على حكم قضائي فيكون قد ارتكب الغش الموجب لبطلان التبليغات الجارية