• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى تثبيت البيع العقاري ما لم تُشهر بإشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه

اشتمال دعوى تثبيت البيع العقاري على إشارة الدعوى في صحيفة العقار المتنازع عليه شرط لسماعها، ويترتب على غيابها عدم قبول نظر الدعوى.

نص الاجتهاد

الدعوى القائمة على طلب تثبيت البيع العقاري لا تسمع بدون وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارات مثار النزاع استقر الاجتهاد على جواز ومنع وضع إشارة الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية