اشتمال دعوى تثبيت البيع العقاري على إشارة الدعوى في صحيفة العقار المتنازع عليه شرط لسماعها، ويترتب على غيابها عدم قبول نظر الدعوى.
الدعوى القائمة على طلب تثبيت البيع العقاري لا تسمع بدون وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارات مثار النزاع استقر الاجتهاد على جواز ومنع وضع إشارة الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية